عنوان الفتوى : هل يجزئ في الكفارات دفعها لغير المسلمين؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في بلدٍ غير مُسلِم وسمعتُ أنه يجب عليك إعطاء الطعام للمسلمين فقط. هل هذا صحيح وما هو الدليل؟ هل يجب أن أسأل شخص ما إذا كان مسلما حتى يكون الأمرُ صحيحا أم أنه من المقبول التخمين فقط؟ يسأل عن إعطاء كفارة اليمين لغير المسلم

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89 .

ثانيا:

لا يجزئ الإطعام إلا إذا كان العشرة مساكين مسلمين، وكذلك الكسوة.

ولا يجزئ أن يعطي الكافر من ذلك، ولا من الواجبات عامة، كالنذر، وكفارة الصيام، وفدية الحج، ولا الزكاة، إلا من سهم المؤلفة قلوبهم.

قال مالك رحمه الله: "لا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما مسكينا" انتهى من التاج والإكليل (5/450).

وقال الشافعي رحمه الله في الأم (7/ 68): "لا يجزئ أن يطعم في كفارات الأيمان إلا حرا مسلما محتاجا، فإن أطعم منها ذميا محتاجا، أو حرا مسلما غير محتاج، أو عبد رجل محتاج: لم يُجزه ذلك، وكان حكمه حكم من لم يفعل شيئا وعليه أن يعيد" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/ 539): "الثالث: أن يكونوا مسلمين، ولا يجوز صرفها إلى كافر، ذميا كان أو حربيا.

وبذلك قال الحسن، والنخعي، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد" انتهى.

ودليلهم: قياس الكفارات والنذور على الزكاة الواجبة، فكما أن الزكاة الواجبة لا يجوز إعطاؤها للكافر، فكذلك الكفارة.

وقياس الإطعام والكسوة في الكفارة على عتق الرقبة، فكما يشترط الإيمان في عتق الرقبة في الكفارة -على الخلاف فيها- كذلك يشترط الإيمان لمن تدفع إليه الكفارة.

وينظر: الشرح الممتع (15/ 167).

ثانيا:

يجب التحقق في الكفارة من كون الآخذ مسلما فقيرا أو مسكينا، ولا يجوز الاعتماد على الظن والتخمين، والوصول إلى المسلمين سهل، عن طريق المساجد والمراكز الإسلامية.

ثالثا:

أما صدقة التطوع، فتجوز للكافر.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وكل من حُرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم , يجوز دفع صدقة التطوع إليهم , ولهم أخذها , قال الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)؛ ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا.

وعن أسماء بنت أبي بكر , رضي الله عنهما , قالت: قدمت على أمي وهي مشركة , فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قدمت علي وهي راغبة , أفأصلها؟ قال: نعم , صلي أمك.

وكسا عمر أخا له حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياها. متفق عليه " انتهى من "المغني" (2/ 276).

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...