عنوان الفتوى : يجوز للمتوضئ الزيادة على قدر المُدِّ، مع الحذر من الإسراف
في الفتوى: 1482، قرأت: ولكن أكثر أهل العلم على أن التزام هذا القدر في الوضوء مندوب، وليس بواجب…
وكذلك: فإن لم يتحقق إسباغ الوضوء بهذا القدر، ودعت الحاجة إلى الزيادة، فلا بأس، ما لم يصل إلى حد الإسراف.
وسؤالي هو: إذا كان الرجل يستطيع الوضوء بالمُدِّ، لكنه يتعب أكثر مما لو توضأ بأكثر من مد، ويستغرق وقتا أكثر.
فهل يجوز أن يتوضأ بأكثر من مد لهذا السبب. ويغلق الصنبور، ويغسل يده بكفين من الماء للغسلة الواحدة، بدلًا من كف ماء واحد؟ وهل يجوز هذا للسبب المذكور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص المتوضئ الزيادة على المُدّ في الوضوء، ولو مع عدم التعب الذي ذكرتَه، فالمهمّ هو إتقان الوضوء، مع الحذر من الإسراف في الماء، فإنه مكروه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير؛ إذا وجد شرط الغَسل، وهو جريان الماء على الأعضاء. اهـ.
والله أعلم.