عنوان الفتوى: حكم الاستقراض لتكاليف الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز توفير مال المهر للزواج وتكاليف الزواج بدين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه ديناً في ذمة الزوج كما هو مبين في الفتوى رقم: 17243.

أما الاستقراض من الغير لتكاليف الزواج فإنه ينظر فيه، فإن كان القرض حسناً فهذا لا حرج فيه، وكيفيته أن يستقرض الإنسان من غيره مبلغاً على أن يرده بلا زيادة، وقد رغب الشرع المقرض على فعل ذلك لما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

أما إن كان القرض يتضمن ربا فهذا لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 33149.

وننبه إلى أن المغالات في مسائل الزواج أمر غير محمود، بل على الإنسان الأخذ بالوسط خاصة إذا كانت قدرته المادية محدودة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة