عنوان الفتوى : حكم العمل في ترجمة قوائم الطعام المشتملة على الخمر
بسم الله الرحمن الرحيم قد سألني أحد الإخوة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع شرعاً من العمل في الترجمة إذا كان ذلك في الأمور المباحة شرعاً، أما إذا كان فيها حرام أو ترويج له وإعلان عنه فإن ذلك لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وقد أحسن السائل الكريم عندما امتنع عن ترجمة الأشياء المحرمة أو التي لها صلة بالحرام، فقد روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن كاتب الربا...، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والثبات، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16704.
والله أعلم.