عنوان الفتوى : هل للوالدين منع ولدهما من الذهاب إلى منطقة معينة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو قال لي أحد والدي أن لا أذهب إلى حي معين أو أكثر -أو منطقة معينة أو أكثر- فماذا أصنع، سواء ذهبت دون سبب، أو بسبب زواج، أو عمل، أو بحث عن زوجة، أو لأي سبب كان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللولد البالغ الرشيد أن يذهب حيث شاء في سبيل مصالحه المباحة، وليس لأي من والديه منعه من ذلك إلا لغرض صحيح.

قال القرافي في الفروق: فالغلام بعد البلوغ يمشي في البلد حيث شاء دون السفر، إلا أن يكون في موضع ريبة، وهما يتأذيان به، فيمنعانه مطلقا... انتهى.

وطاعة الولد لوالديه ليست مطلقة، ولكنها مقيدة بما فيه مصلحة لهما، ولا ضرر على الولد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر، فإن شق عليه، ولم يضره وجب، وإلا فلا... انتهى.

وينبغي على كل حال أن يلتمس الولد سبب المنع من الذهاب إذا منعاه أو أحدهما، فالغالب في الوالد - أباً أم أماً - الشفقة على الولد، والحرص على مصلحته، وإن تبين له أنه ليس لهما نظر صحيح في المنع، فليحاول إقناعهما قبل الذهاب.

ومهما أمكنه برهما وكسب رضاهما فليفعل، فإن في رضاهما رضا الله تعالى، كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله ابن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.

ولعله بسبب رضاهما ينال منهما دعوة يفتح الله عليه بها من أبواب الخير والمصالح أضعاف ما ترك. فدعوة الوالد لولده مستجابة، ففي سنن ابن ماجة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده.

والله أعلم.