عنوان الفتوى : هل ينتقض الوضوء بالملامسة؟
كنت أُصلي العصر في المسجد، وكانت هناك فتاة لا تتجاوز: 10 سنوات، تصلي عن يميني، وكانت بعيدة مني بعض الشيء، حيث كانت أقدامنا لا تتلامس، وعندما ركع الإمام ركعت، لكن يدها لمست ذراعي بالخطأ، فهل انتقض وضوئي، وبطلت صلاتي؟ وهل علي إعادة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاتك صحيحة، ولا ينتقض وضوؤك إذا لم توجد منك شهوة، وكذلك الحكم بالنسبة للبنت التي لمستك.
جاء في المغني لابن قدامة: وإن لمست امرأة ووجدت الشهوة منهما فظاهر كلام الخرقي نقض وضوئهما بملاقاة بشرتهما، وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها، قال: ما سمعت فيه شئيا، ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ، لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس، فهي كالرجل، وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة، لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين، وفيه رواية أخرى: لا ينتقض وضوء المرأة، ولا وضوء الملموس، وللشافعي قولان كالراويتين، ووجه عدم النقض أن النص إنما ورد بالنقض بملامسة النساء، فيتناول اللامس من الرجال، فيختص به النقض. اهـ.
وعن حكم صلاة رجل بجانب امرأة انظر الفتوى: 50731.
والله أعلم.