عنوان الفتوى : واجب من عجز عن الوضوء وخاف خروج الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قرأت على موقعكم أن الإفرازات تنقض الوضوء، وأنا في بعض الأحيان أتوضأ قبل الخروج من البيت، وأشعر بوجود إفرازت، ويصعب علي الوضوء وأنا خارجة، ويدخل وقت الصلاة وأنا على علم أنني إذا لم أقم بصلاتها فسيدخل وقت الصلاة التي بعدها وأنا خارج المنزل، فهل أصليها؟ أم علي الانتظار حتى أعود إلى البيت وأصلي الصلاتين معا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تحققتِ من خروج بعض الإفرازات فقد انتقض الوضوء، وإذا حان وقت الصلاة فابحثي عن مكان للوضوء كالمسجد، فإذا لم تجدي وسيلة للوضوء، وكانت الصلاة التي حان وقتها تُجمع مع غيرها كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء فيجوز لك ـ على ما نص عليه بعض أهل العلم ـ تأخير هذه الصلاة، وجمعهما مع الثانية جمع تأخير إذا كان رجوعك للمنزل قبل فوات وقت الصلاة الثانية، فتؤدين الصلاتين بالطهارة المائية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله، أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه صلى بالتيمم، وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق بينهما، وكذلك سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم: إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم، والجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة؛ ولمن به سلس البول والمستحاضة: فصلاتهم بطهارة كاملة جمعا بين الصلاتين خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما. اهـ.

أمّا إذا كانت الصلاة التي حان وقتها لا تجمع مع ما بعدها، فالواجب عليك الصلاة بالتيمم في أي مكان طاهر يصلح للصلاة، ولا يجوز لك تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها.

جاء في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: لأن من خوطب بالصلاة في أول الوقت وهو عاجز عن شرط أو ركن في الحال، ويقدر على تحصيله بعد الوقت: لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها، ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة، أو السترة، أو الركوع، أو السجود، وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤخر الصلاة إلى أن يقدر على ذلك، إذا علم أو غلب على ظنه أنه يقدر على ذلك، وهذا خلاف الكتاب، والسنة، والإجماع؛ فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع الشرائط والأركان المعجوز عنها، ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها البتة للعجز عن بعض الأركان، ومتى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قدم الفعل في الوقت بدون الشرط. اهـ.

وعن حكم الإفرازات انظري الفتوى: 110928.

والله أعلم.