عنوان الفتوى : المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تبين له أن الإمام صلى خمسًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين، ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسًا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

ج: الصواب أنه لا يعتد بها؛ لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها، وهذا السائل يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة. والله ولي التوفيق[1].
--------------------
من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته، طبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/177).