عنوان الفتوى : واجب من اشترى جهازا ولم يكن يعلم بوجود غرامة على التأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت تكييفا من البائع بالتقسيط بأعلى من ثمنه في السوق بنسبة: 30%، وبعد أن وقعت على التعاقد، واستلمت الجهاز وجدت أن هناك شرط غرامة مادية في حالة التأخير، ولم يكن يضع هذا الشرط في تعاقداته السابقة، وبالسؤال عنها عرفت أنها معاملة ربوية، وطلبت إرجاع الجهاز فرفض، فطلبت إلغاء التعاقد ودفع ثمن الجهاز بالكامل، فرفض، وقال لي إن الاشتراطات تسمح بدفع ثمن الجهاز الأصلي بالإضافة إلى: 10%، وتسليمي مخالصة بإجمالي ثمن الجهاز مع استمرار التعاقد وعدم إلغائه حتى نهاية فترة التقسيط، فما حكم هذا الشرط؟ وهل إذا استمررت في التقسيط على نفس التعاقد علي وزر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغرامة التأخير إن كانت تحصل لصالح البائع نفسه، فلا خلاف في حرمتها، وهي من الربا الواضح، وانظر الفتوى: 382669.

وأما إن حصلها البائع لصالح الجهات الخيرية، كما يفعله بعض البنوك الإسلامية، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فكثير منهم على حرمتها، وأجازها بعضهم، وراجع في ذلك الفتوى: 313762.

وعلى أية حال، فما دام السائل لم يكن يعلم بوجود هذا الشرط، أو بحكمه حتى سأل عنه، فلا إثم عليه -إن شاء الله- وإنما هو على البائع الذي اشترطه، خاصة وأن السائل حين علم بالحكم طلب إرجاع الجهاز فرفض البائع، ثم طلب إلغاء التعاقد ودفع ثمن الجهاز بالكامل فرفض أيضا.

والحاصل أنه لا حرج على السائل في الاستمرار في هذا العقد، ما دام ملزما به بقوة القانون، ولكن عليه أن يدفع الأقساط في موعدها حتى لا تفرض عليه غرامة التأخير.

والله أعلم.