عنوان الفتوى : إطلاق لفظ الرب على غير الله... حالات الجواز والمنع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل سنين عدة كنت أجالس بعض الأصدقاء، ونتحدث في عدة مجالات (مثلا كرة القدم، الألعاب الإلكترونية،....) وكان بعض أصحابي يستعملون لفظ "رب" عن الشخص الذي يتقن ذلك المجال (مثلا في مجال كذا فلان رب، أو ميكانيكيا فلان رب، أو فلان رب كذا في هذا المجال، إلخ) ولم أر فيها عيبا؛ لأن النية لم تكن الإشراك بالله، بل كانت لوصف براعة الشخص في ما يفعله. ولكن بعد الافتراق عنهم تبت توبة نصوحا من عدة ذنوب كنت أفعلها، وأنا على حال العبادة إلى اليوم. أود أن أسألكم: هل كان ما قلناه شركا أو لا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرخصة في إطلاق لفظ الرب على غير الله، إنما تكون مع الإضافة لا الإطلاق، سواء كان لفظ الرب معرفا ب (ال) أو مجردا عنها، فيصح أن يقال مثلا: فلان رب الدار. ولا يصح أن يقال: فلان رب في الدار؛ باعتبار أن الرب من الأسماء المختصة بالله تعالى.

قال ابن الجوزي في (كشف المشكل): المراد بها نفي المشاركة فيما هو اسم علم لله -عز وجل- فإن الرب من أسماء الحق - سبحانه- الأعلام. اهـ.

وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: وأما الرب، فهي كلمة وإن كانت مشتركة وتقع على غير الخالق للشيء، كقولهم: رب الدار، ورب الدابة، يراد صاحبهما، فإنها لفظة تختص بالله في الأغلب والأكثر، فوجب أن لا تستعمل في المخلوقين؛ لنفي الشركة بينهم وبين الله، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: إله، ولا رحمن، ويجوز أن يقال له: رحيم؛ لاختصاص الله بهذين الاسمين، فكذلك الرب لا يقال لغير الله. اهـ.

وقال ابن حجر في (فتح الباري): الذي يختص بالله -تعالى- إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، كما في قوله -تعالى- حكاية عن يوسف عليه السلام: {اذكرني عند ربك} وقوله: {ارجع إلى ربك}، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في أشراط الساعة: "أن تلد الأمة ربها" فدل على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق ... اهـ.

وقال عبد الله الغنيمان في «شرح العقيدة الواسطية»: ‌الرب: هو المالك المتصرف، ولا يجوز إطلاق ‌الرب -بالألف واللام- إلا على الله. أما لفظ (رب) غير مضاف فلا يجوز إطلاقه أيضاً إلا على الله.

أما إذا أضيف فيجوز أن يطلق على المخلوق، تقول: رب الكتاب، ‌رب ‌الدار، ‌رب ‌الدابة، يعني: صاحبها. والرب هنا بمعنى: المالك المتصرف، فهو الذي يملك هذا الكتاب ويتصرف فيه ... اهـ.

وعلى ذلك، فلا يصح أن يقال: "فلان رب في العلم، أو رب في مجال كذا"، بخلاف قول: "فلان رب العلم الفلاني، أو المجال الفلاني" فهذا لا حرج فيه إن شاء الله.

وانظر للفائدة، الفتوى: 423475.

ومن ذلك قول أبي بكر بن دريد في حق الإمام الشافعي:

رب ‌العلوم إذا أجال قداحه لم يختلف في فوزهن اثنان

ومن ذلك قولهم: فلان رباني.

قال النحاس في «معاني القرآن»: الرباني عند أهل اللغة معناه رب العلم، أي صاحب العلم. وجيء بالألف والنون للمبالغة، ويقوي هذا أنه يروى أن ابن الحنفية -رحمة الله عليه- قال لما مات ابن عباس: مات رباني العلم. اهـ.

وقال مكي بن أبي طالب في «الهداية»: الرَّبَّاني - عند أهل اللغة -: رب ‌العلم، أي: صاحبه، والألف والنون للمبالغة. اهـ.

وأما السؤال عن الكلمة المحظورة نحو: (فلان ربٌّ في مجال كذا) هل هي شرك أو لا؟

فالجواب أنها ليست شركا ناقلا عن الملة، وإن دخلت في جملة شرك الألفاظ، وراجع في تعريفه وحكمه الفتوى: 30989.

والله أعلم.