عنوان الفتوى : حكم كون الصداق كله أو بعضه دينا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حول جواز أن يكون مهر الزوجة دين(استقرضه الزوج ليعطيها إياه كمهر).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز أن يكون الصداق كله أو بعضه دينا في ذمة الزوج لزوجته، لكن بشرط تحديد زمن معين للدفع على الراجح من أقوال أهل العلم كما هو مبين في الفتوى رقم: 17243

أما الاستقراض من أجل الصداق فلا مانع منه شرعاً، إذا كان القرض مباحاً، كأن لم يشترط عليه رده بزيادة، وقد حث الإسلام على القرض لأصحاب الحاجات والتيسير عليهم، أخرج البيهقي في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن سهل بن حنيف أن سهلاً حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازيا أو غارماً في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة