عنوان الفتوى : هل ورد نهي عن العطاس يمينا أو شمالا؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد قرأت حديثاً في النهي عن العطاس عن اليمين أو الأمام؛ لأن الملائكة تكون عن اليمين والشمال؛ وللأسف بحثت عنه مجدداً لأتأكد من صحته إلا أنني لم أجده إطلاقاً، ولا أذكر أين قرأته. فهل يوجد حديث عن اتجاه العاطس؟ عن اليسار أم اليمين؟ أم إن تغطية الوجه بالكفين هو الثابت أو بالثوب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

السنّة والهدي النبوي عند العطاس هو أن يغطي العاطس أنفه وفمه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ‌عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ " رواه أبو داود (5029)، والترمذي (2745)، وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

وأرشد أهل العلم العاطس إلى عدم الالتفات يمنة ويسرة؛ لأن هذا قد يؤذيه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" ومن آداب العاطس: أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك.

قال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى ‌عنقه ‌صيانة ‌لجليسه لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك" انتهى من "فتح الباري" (10/602).

والوارد في النهي عن الالتفات يمنة أو إلى قبل الوجه، هو فيما يتعلق بالتنخّم والبصاق.

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى روى البخاري (408)، ومسلم (548) من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (354373).

والله أعلم.