عنوان الفتوى: إنفاق المرأة على إخوتها أولى من إنفاقها على إخوة زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرملة عقيم، ورثت عن زوجها مالًا، فهل يجوز أن تنفق على إخوتها؟ وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ورثته المرأة من زوجها؛ فهو حقّ لها تتصرف فيه، وتنفقه كيف شاءت، في أوجه الإنفاق المباحة، وإذا كان لها إخوة فقراء؛ فالراجح عندنا أنّه يجب عليها أن تنفق عليهم؛ إذا كانت موسرة، ولم يكن لهم من ينفق عليهم، وكانت وارثة لهم، وراجع الفتوى: 44020.

وأمّا إخوة الزوج: فلا يجب عليها أن تنفق عليهم -إن كانوا فقراء-؛ لأنّ إخوة الزوج ليسوا من الأقارب الواجب صلتهم،
وإذا كانت تعطي تبرعًا وصلة؛ فإخوتها أولى بذلك، لكونهم من الأرحام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه أحمد، والترمذي.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب العمل على من يعول أهله وصحته ضعيفة؟
يريد تحصين نفسه بالزواج وأهله فقراء ولا يريد التخلي عنهم
وجوب التكسب على الأب وليس على الأولاد
نفقة الزوج على أم زوجته من الإحسان
مذاهب العلماء في الإنفاق على أولاد الأبناء وأولاد البنات
أخذ الأب من مال أحد أبنائه بسبب نفقته على ابن آخر
وجوب الإنفاق على الولد غير القادر على الكسب، ووجوب بره بأبيه