عنوان الفتوى : من صلى إمامًا بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم (2954) في 16 / 9 / 1406 هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة، ولكنه أتم الصلاة، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم؟ وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضأ ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟
ج: أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله ﷺ: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم.
أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية
والإفتاء والدعوة والإرشاد
--------------------
صدرت من مكتب سماحته برقم 98 / 2 في 24 / 1 / 1407 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/140)