عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، بعد الخلوة بها ليلة الزفاف
بعد أن تم العقد على زوجتي سافرنا ليلة الزفاف إلى المدينة المنورة، وعند الخلوة ومحاولة الوطء لم يتم الإيلاج، وحدث خلاف، فقلت لها نصا: أنت طالق، طالق، طالق ـ فذهبنا إلى المسجد النبوي، فأعطونا هاتف شيخ، فتحدثنا معه، فسألني: هل كنت أريد بتكرار لفظي التأكيد؟ أم ثلاث طلقات؟ فقلت له بل أريد التأكيد، فقال ما دام التأكيد فإنها تقع واحدة، وسألني هل تم الإيلاج وفض البكارة، فأجبته بأنني لا أعرف، وقالت زوجتي إنها أيضا لا تعرف، وذهبنا للمستشفي، وهناك قالوا إنها ما زالت بكرا، فاتصلت بوالدها احتياطا لأجدد عقد النكاح دون شهود، ولم أكن أعرف أنه يجب الشهود، والاتفاق على مهر، لأننا خارج الوطن، واستمر الحال هكذا عشر سنوات، وعندما تحدثت إلى زوجتي قريبا قالت إن أباها لم يسمع شيئا مما كنت أطلبه منه في الهاتف وقتها، وكان يطاوعني فقط، فماذا نفعل الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، تقع به طلقة واحدة، إلا إذا أراد الزوج الثلاث، فتقع ثلاثا.
قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال أردت التوكيد قُبِل منه؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله -عليه السلام-: فنكاحها باطل، باطل، باطل ـ وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. انتهى.
فما أفتاك به الشيخ المذكور صحيح، بناء على قولك أنك أردت التوكيد، وإن كان الواقع ما ذكرت من أنك خلوت بها على الوجه المذكور، فهذه خلوة صحيحة تملك بها رجعة زوجتك، على ما نرجحه من أقوال الفقهاء.
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر، ووجوب العدة، وتحريم أختها، وأربع سواها، إذا طلقها، حتى تنقضي عدتها، وثبوت الرجعة له عليها في عدتها.... انتهى.
فإن كنت قد أرجعتها وهي في عدتها، فالرجعة صحيحة، وتجديد العقد تحصيل حاصل، لا تتوقف عليه صحة الرجعة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 54195 ففيها بيان ما تحصل به الرجعة.
وننبه إلى أنه لا ينبغي التعجل للطلاق واتخاذه وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
والله أعلم.