عنوان الفتوى : الشراكة في التجارة مع الممتنع عن سداد ديونه والمتهرب من الضرائب
عرض عليَّ شخص مسلم -لا أعرفه، وليس من بلدي- الشراكة في المضاربة، فسألته عن مصدر ماله، وسبب مجيئه إلى بلدي، فقال لأنه في بلده لم يقم بتسديد الضرائب والديون مع البنوك والدولة، وتوفي والده، وبلده ليس آمنًا، بل توجد به عصابات تسيطر على الأغنياء، وتأخذ أموالهم.
فهل مثل هذا في الإسلام تجوز الشراكة معه، علما أن الشراكة معه في تجارة حلال؟ وهل ما قام به من عدم سداد الديون والضرائب، وكون بلده غير آمن، وهروبه بماله؛ أمور تخصه هو؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجوز لك مشاركة الشخص المسلم الذي عرض عليك المضاربة في تجارة مباحة. فالأصل أنّ ما معه من المال ملك له.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادَّعى أنه ملكه، أو يكون وليًّا عليه. انتهى من مجموع الفتاوى.
ولو فرض أنّه كان ظالمًا بترك أداء ما عليه من حقوق؛ فهذا لا يمنع من مشاركته في التجارة المباحة، وراجع الفتوى: 106712.
والله أعلم.