عنوان الفتوى : هل يجوز الانضمام إلى حساب شخص يُحتَمل أنه لا يملكه؟
أعمل في مجال تصميم الأقمصة. وبحكم عملي أحتاج إلى مواقع إلكترونية لذلك، ولكن لا أستطيع الاشتراك بها؛ لقلة المال. ولكن هناك من يستطيع دعوتك للانضمام إلى حسابه، ولكن لا أعرف إن كان مشتركا بماله الخاص، أو فتح حسابا بالتحايل على الموقع؛ لتفادي دفع حقوق الاشتراك.
فما حكم المال المكتسب في حال اكتسبته من خلال الحساب الذي تم دعوتي إليه، وكان مفتوحا عن طريق التحايل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد احتمال أن يكون الذي يدعوك إلى الدخول على حسابه الإلكتروني غير مالك لهذا الحساب.
لا ينبني على هذا الاحتمال منع الدخول إلى حسابه، فضلا عن تحريم الكسب بسببه؛ فالأصل فيما بيد الإنسان أنه ملكه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، أو يكون وليا عليه؛ ......
فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل. ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.