عنوان الفتوى : حكم من شارك غيره مضاربة ولم يحددا في العقد النصيب من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بدأت مشروعا منذ سنة مع أختي، حيث ساهمت هي بـ: 30 ألفا، وأنا بـ: 60 ألفا.... وعملت على المشروع سنتين بمفردي، دون راتب، أو أي شيء، وهي لم تعمل فيه قط.... وجاء وقت تقسيم الربح... فكم حصتها من الربح -النسبة المئوية؟
وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة شركة ومضاربة، وهي جائزة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. انتهى.
لكن الظاهر من السؤال؛ أنكما لم تتفقا في العقد على نصيب كل منكما من الربح؛ وهذا يفسد العقد، ويكون لك أجرة مثلك مقابل عملك في الشركة، ولك ثلثا الربح، ولأختك ثلثه، وفقا لنصيب كل منكما من رأس المال.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يقدر إلا به، ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، ولم يسم للعامل شيئا من الربح، فالربح كله لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله، نص عليه أحمد، وهو قول الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. انتهى.
وقال -رحمه الله-: والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح، كان بينهما على قدر المالين. انتهى.
وقال -رحمه الله-: متى وقعت الشركة فاسدة، فإنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله، نص عليه أحمد في المضاربة، واختاره القاضي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. انتهى.
وأمّا إذا كنت عملت في مال أختك متبرعا؛ فليس لك أجرة مقابل عملك في المال.

والله أعلم.