عنوان الفتوى : استعمال النعال الموقوفة على مرافق المسجد لأغراض شخصية
في بعض المساجد يتصدق الأغنياء ببعض الأحذية، لاستخدام المصلين في المسجد، وهي ذات جودة.
فهل يجوز استخدام هذه الأحذية للاستخدام الشخصي، خاصة أنها لو استخدمت في الحمام أو المراحيض فسوف تتهالك، علما أنها غير مخصصة للاستخدام في هذه الأماكن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن النعال الموقوفة على المصلين للاستخدام في مرافق المسجد، لا يجوز لك استخدامها في أغراضك الشخصية خارج المسجد -ولو كانت النعال ذات جودة لا يستعمل مثلها في الحمامات-، فإن الوقف يجب الالتزام فيه بشرط الواقف، ما دام لا يخالف الشرع.
جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: شرْطُ الواقِفِ يَجِبُ اتِّباعُهُ؛ لِقَوْلِهِمْ: شَرْطُ الواقِفِ كَنَصِّ الشّارِعِ، أيْ فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ، وفِي المَفْهُومِ والدَّلالَةِ. اهـ.
وقال خليل في مختصره: واتُّبِعَ شَرْطُهُ إنْ جازَ كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ، أوْ ناظِرٍ. اهـ.
قال الخرشي في شرحه: يَعْنِي أنَّ الواقِفَ إذا شَرَطَ فِي كِتابِ وقْفِهِ شُرُوطًا، فَإنَّهُ يَجِبُ اتِّباعُها حَسْبَ الإمْكانِ، إنْ كانَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ جائِزَةً؛ لِأنَّ ألْفاظَ الواقِفِ كَألْفاظِ الشّارِعِ فِي وُجُوبِ الِاتِّباعِ. فَإنْ شَرَطَ شُرُوطًا غَيْرَ جائِزَةٍ، فَإنَّهُ لا يُتْبَعُ. اهـ.
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: وقَوْلُهُمْ يَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الواقِفِ، ما لَمْ يُنافِ الوَقْفَ، أوْ الشَّرْعَ. اهـ.
وفي نيل المآرب بشرح دليل الطالب للتغلبي: (ونصُّ الواقف كنص الشارع، يجبُ العملُ بجميعِ ما شَرَطَه ما لم يُفْضِ) العمل بشرطِهِ (إلى الإخلال بالمقصود) الشرعي. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى: 32817.
والله أعلم.