عنوان الفتوى : حكم استخدام النعال التي على أبواب المساجد في الوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من يقوم باستخدام النعال الخاصة بالوضوء أكرمكم الله من على باب المساجد وذلك للوضوء بها بنية اكتساب صاحبه أجراً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه النعال التي على أبواب المساجد هي وقف من أصحابها على كل من يستخدمها، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلباً للثواب من الله عز وجل، وقد رغب الشارع فيه لمن وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار. وهو من القُرَب التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد والدارمي. وبذا تعلم أن الأجر حاصل -إن شاء الله- لصاحب هذ النعال، سواء قصده من يقوم باستخدامها أو لم يقصده، هذا إذا كان تركها بنية الصدقة. وأما إذا كنت تعني النعال التي هي ملك لبعض المصلين وليست مما هو موقوف، فإنه لا يحل أخذها إلا بإذن من صاحبها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف