عنوان الفتوى : مَنْ يلزمه إصلاح العقار المستأجَر
أنا مستأجر شقة منذ فترة وقمت بتجديد هذه الشقة بمبالغ كثيرة هل يجوز لي أن أقوم بأخذ ما قد صرفته على هذه الشقة من المالك أو المستأجر الجديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمؤجر صاحب الدار هو وحده دون المستأجر الملزم بإصلاح ما يجعل الدار صالحة للانتفاع، لأن الدار ملك للمؤجر وإصلاح الملك يكون على المالك، لكن لا يجبر على الإصلاح، لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه، وإنما إذا رفض يثبت للمستأجر الخيار في الفسخ لأن هذا الخلل يعتبر عيباً في المعقود عليه، ما لم يكن اطلع على العيب ورضي به ابتداء.
فإن أصلح المستأجر شيئاً مما ذكر يكون متبرعاً به، ولا يحتسب له لأنه أصلح ملك غيره بغير طلب منه، فإن فعل ذلك بطلب أو باتفاق مع المؤجر على أن الكلفة على المؤجر احتسب له وأخذه منه.
أما أخذه من المستأجر الجديد فلا يحق له ذلك، لأنه أي المستأجر الجديد إنما يستأجر العين على حالها الآن بأجرة معلومة ولا يُلزم بما أنفق عليها قبل، جاء في بدائع الصنائع: وتطيين الدار وإصلاح ميزابها وما هو من بنائها على رب الدار دون المستأجر، لأن الدار ملكه، وإصلاح الملك على المالك .... وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤجر ذلك... فإن أصلح المستأجر شيئاً من ذلك لم يحتسب له بما أنفق لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره. ا.هـ
وجاء في المغني: فصل: وإن شرط الإنفاق على العين النفقة الواجبة على المكري كعمارة الحمام إذا شرطها على المكتري فالشرط فاسد لأن العين ملك للمؤجر فنفقتها عليه، وإذا أنفق بناء على هذا احتسب به على المكري ... وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشيء. هـ