عنوان الفتوى : يحرم إعانة للبنك على معاملاته الربوية والإقرار بالربا
بسم الله الرحمن الرحيم الربا مما لا شك فيه أمر محرم وهو من الكبائر، لكن أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل لك الإقدام على هذا العمل لاشتماله على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا والرضى به وقبول شروط العقد المحرمة، ومعلوم أن إقرار المسلم بالحرام حال الاختيار وعدم الاضطرار حرام.
الثاني: أن في معاملتك للبنك في هذا القرض إعانة للبنك على معاملاته الربوية، وهذا محرم بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، فإذا تقرر هذا فالواجب عليك العدول عن هذه الفكرة تماماً، واعلم أن ما عند الله من الرزق لا يستجلب بمعصيته، ولكن بطاعته، قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.