عنوان الفتوى : كفالة اليتيم القريب
أحد أخوالي توفاه الله وله ستة أبناء هل يمكن أن أكفل أحد أبنائه أم أن كفالة اليتيم لا تكون للأرحام ؟ وإن جازت كفالتي هل تعتبر صالحة إذا كنت في بلد عربي وهم في بلد عربي آخر وأكتفي بإرسال مبلغ مالي شهريا إلي جانب تقديمي للهدايا عند زيارتي لهم علما باني لي إجازة كل سنة ؟ وهل يجوز أن يكون المال المرسل على دفعتين سنويا ؟ .
الحمد لله.
لا شك أن كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة ، وخصال الخير الحميدة ، فقد أمر الله تعالى بها في كتابه ، وذكر فضلها نبينا - صلى الله عليه وسلم - في سنته .
قال الله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) النساء/36 ، وقال تعالى : ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ) البقرة/177
وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ) رواه البخاري برقم 5659
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى ) رواه مسلم برقم 2983
وكفالة اليتيم لا تقتصر على الأباعد ، فتستحب في الأقارب والأباعد ، بل أجر كفالة اليتيم القريب يشمل كفالة اليتيم ، وأجر صلة الرحم .
ويدل لذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – السابق .
قال الحافظ في الفتح :" ومعنى قوله له بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه " 10/436
وقال النووي :" وأما قوله له أو لغيره فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا " شرح مسلم 18/113
إذا علم هذا فيجوز أن ترسل مال كفالة اليتيم ، وأنت في بلد آخر ، ويجوز أن ترسله على دفعتين أو أكثر ، وينبغي أن تلحظ في ذلك مصلحة اليتيم ، حتى لا يحتاج إلى المال .
وإذا أرسلت المال إلى بلد اليتيم ، فإن الناظر على شأن اليتيم عليه أن ينفق منه على اليتيم بالمعروف دون إسراف أو تقتير .
واعلم أخي أن من أهم معاني كفالة اليتيم السعي في تنشئتة التنشئة الإسلامية الصحيحة فاحرص على تعاهده بما يناسب عمره مما يكون له أثر في ذلك من كتيبات وأشرطة واهتمام وعناية في وقت إجازتك بما يكون له الأثر الحسن بإذن الله في إعطائه شيئاً من شفقة وحنان من فقده .
ونسأل الله أن يثبت أجرك ويكثر في الأمة من أمثالك .
انظر السؤال رقم ( 5201 ) .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
كفالة اليتيم القريب |