عنوان الفتوى : الزيادة المشروطة في العقود الاستثمارية ربا
هنالك صندوق استثماري يقوم بتمويل الشركات الناشئة، بالصيغة التالية: يعطي مبلغا من المال متفقا عليه، كقرض، لإرجاعه في مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. مقابل دخوله كشريك في الشركة، بنسبة يتفق عليها، ويبقى شريكا بعد تسديد الدين.
وفي حالة فشل المشروع وإفلاسه، تُصفَّى الشركة، وبذلك لا يُطالب صاحب الدين بدينه.
فما حكم هذا التمويل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتمويل بهذه الصيغة لا يخرج عن معنى القرض الربوي. وهذا ظاهر في حال نجاح المشروع، حيث يجمع الصندوق بين استرداد قرضه كما هو، مع زيادة نسبة مشاركته في الشركة.
والحاصل أن اشتراط الصندوق في مقابل إقراض (تمويل) الشركة، أن يدخل فيها كشريك بنسبةٍ، زيادةً على قرضه، تجعل هذا التمويل قرضا ربويا صريحا، لا خلاف في تحريمه.
قال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. اهـ.
وقال ابن عبد البر في (التمهيد): قد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم: أن اشتراط الزيادة في السلف، ربا. اهـ. وقال في (الاستذكار): لا أعلم خلافا فيمن اشترط للزيادة في السلف أنه ربا حرام، لا يحل أكله. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: القرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق. اهـ.
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد، فتحرم اتفاقا. اهـ.
والله أعلم.