عنوان الفتوى : أُهدِي إليه مصحف مكتوب عليه: (وقف لله تعالى) فما الحكم؟
أهدي لي مصحف من قِبَل أخ ملتزم -نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على أحدا-. إلا أنه قد ُكتب في داخل غلاف المصحف:"وقف لله تعالى". وهنا في بلدنا المصاحف التي تكتب فيها هذه العبارة، هي المصاحف التي تجعل وقفًا في المساجد.
هل يجب عليَّ أن أسأله: من أين أخذ المصحف؟ وهل يجزئ أن أضعه أنا في أيِّ مسجد، حتى أتخلص من إثم أخذه إن كان لا يحل؟
وإذا افترضنا أنه أخذه من مسجد -وحاشاه من ذلك، اللهم إلا إن حصل ذلك سهوا أو خطأ- هل يجب عليَّ رده إلى المسجد الذي أخذ منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن وقف المصحف مشروع، كما سبق في الفتوى: 27442.
والمصحف الموقوف لا يلزم أن يكون موقوفًا على المساجد، بل قد يكون موقوفًا للقراءة فيه بأي مكان.
فلا يلزمك سؤال المُهدي هل أخذ المصحف من مسجد أم لا؟ ولا وضعه في المسجد، لمجرد كونه قد كتب عليه: وقف لله تعالى، كما في المصاحف التي في المساجد.
فالأصل في تصرفات المسلمين الصحة والسلامة مما يفسدها، ولا يجب البحث والسؤال عن مصدر هدية المهدي دون موجب، كما سبق في الفتوى: 177103.
وأما المصحف الموقوف على مسجد معين، فيجب رده إلى ذلك المسجد، ولا يجزئ وضعه في غيره.
وأما إن كان المصحف موقوفًا على المساجد عمومًا، فيجزئ وضعه في أي مسجد، وانظر الفتوى: 401251.
والله أعلم.