عنوان الفتوى : من يتحمل أجرة العامل إذا أتى به أحد الشركاء؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ثلاثة إخوة لديهم بقالة، واثنان منهم ليست لديهما وظائف غير المحل، والثالث لديه وظيفة صباحية، وفي المحل مساء، مما يشكل عبئا أكثر على الذي يعمل، والثلاثة مشتركون برأس مال متساو في المحل، والثالث يريد أن يأتي بعامل يعمل مكانه مساء، فكيف يعطى هذا العامل أجره؟ وهل يتساوى الثالث مع باقي الإخوة في الأرباح، لأنه لن يعمل مثلهم ساعات عملهم، ولكنه موجود في المحل في حالة وجود العامل يشرف على عمله، وعمل باقي الإخوة، حيث إنه الأخ الأكبر لهم، ولديه الخبرة في إدارة المحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الشركة التي بين الإخوة الثلاثة؛ تسمى شركة العنان، وهي جائزة شرعا، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:
شركة العنان، ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما، بأبدانهما، والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع. انتهى.
وإذا أراد الأخ الثالث أن يأتي بعامل يقوم بعمله الذي يلزمه في الشركة، فأجرة العامل على هذا الأخ، قال في كشاف القناع: ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، من نشر الثوب، وطيه، وختم الكيس، وإحرازه، وقبض النقد، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه، فإن استأجر من فَعَله بأجرةٍ، غرمها من ماله، لأنه بذلها عوضا عما يلزمه. انتهى.

وأمّا أرباح الشركة؛ فالراجح عندنا أنّها تكون بين الشركاء على ما يتفقون عليه، سواء تساووا فيها، أو تفاضلوا، ويجوز أن يجعل لمن له خبرة في العمل زيادة في نصيبه من الربح، قال الرحيباني - رحمه الله - في مطالب أولي النهى عند كلامه على شركة العنان: أو على أن لكل منهم جزءا مشاعا معلوما من الربح، ولو كان متفاضلا؛ كأن شرط لواحد أقل من ماله من الربح؛ كأن يكون له النصف، فيجعل له ثلث الربح؛ لقصوره عن العمل، أو شرط أكثر من ماله؛ كأن يجعل لصاحب الثلث مثلا: نصف الربح؛ لقوة حذقه، فجاز أخذه أكثر، لاستحقاقه بالعمل كالمضارب. انتهى

والله أعلم.