عنوان الفتوى : لا يسقط نصيب البنت من تركة أبيها لمجرد أنه زوَّجها من ماله
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفي أبي، وترك لنا قطعة أرض، بيعت بعد وفاته، وقد زوج بنتًا من أصل خمسة أبناء، والباقي ولد، وثلاث بنات، لم يتزوجوا. وقد كان عليه دين، وقد وعد بأنه سوف يسد الدين بعد أن يبيع قطعة من الأرض، لكي يسد الدين من زواج أختي. فهل للبنت التي تزوجت نصيب من الأرض؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالبنت المتزوجة لها نصيب من تركة أبيها، سواء من الأرض، أو من غيرها. ولا يسقط نصيبها من الميراث لمجرد أن والدها زوجها من ماله.
والدين الذي على الميت يسدد قبل قسمة التركة على الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال.
والله أعلم.