عنوان الفتوى : طلق ثلاثًا أثناء غضب شديد وهو مدرك لما يقول
أنا عريس جديد منذ 7 شهور، وأثناء مشكلة، وتشابك بالأيد بيني وبين عائلة الزوجة، قلت لوالد زوجتي: بنتك طالق بالثلاث، وكنت في حالة غضب شديد. لكنني كنت مدركًا لما أقول، لكنني كنت أثناء نطقي باللفظ -كل معرفتي ودرايتي واقتناعي اقتناعا تاما، لا ريب فيه-؛ أن هذه لا تحسب؛ لأنها لحظة غضب. وإن كانت غير لحظة غضب، فإنها تحسب طلقة واحدة. وقد عملت هذا كنوع من التهديد، مع عدم نيتي طلاقها، ولو طلقة واحدة؛ لأنني أحبها كثيرًا، ولا أعرف ماذا أفعل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم؛ أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
ولا عبرة بكونك لم تقصد طلاقها، ولا بكونك نويت طلقة واحدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث، وإن نوى واحدة، لا نعلم فيه خلافا؛ لأن اللفظ صريح في الثلاث، والنية لا تعارض الصريح. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، فعلى قوله يمكنك مراجعة زوجتك في عدتها، وانظر الفتوى: 5584.
وأما الغضب فجمهور أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية، قال الرحيباني –رحمه الله- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، وراجع الفتوى رقم : 11566.
وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك، أو ما يمثلها لعرض المسألة عليهم؛ فحكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.