عنوان الفتوى : حكم العمل كمشرف لأجهزة الصراف الآلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب عملت مؤخرا في شركة، وهذه الشركة بدورها تشتغل مع مؤسسات بنكية، وغير بنكية، إذ يشتغل عندهم عمال النظافة، والحراسة وأمور أخرى، وهؤلاء العمال يقبضون أجورهم من الشركة الأولى، وليس من البنك مباشرة، وبالنسبة لحالتي، فإن الشركة التي اشتغلت عندها، لديها ميثاق عمل، مع مؤسسة بنكية تسمى: القرض الفلاحي، والعمل الذي أقدمه في إحدى مؤسسات هذا البنك، وليس في الوكالة، هو مشرف على الصراف الآلي، بحيث نعمل على الاتصال بالوكالات، لنخبرهم مثلا: أن يضعوا النقود في الصراف، لأنه فارغ، أو نتصل بالتقني ليصلح عطلا في إحدى الصرافات، في مدينة معينة، فنحن نشتغل بتطبيقات تتيح لنا معرفة حالة كل صراف، ونسجل هذه الأمور، فهل الأجر الذي أتقاضاه حرام؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعمل المرء فيما لا يباشر فيه محرما، ولا يعين عليه إعانة مقصودة، ولا مباشرة، لا حرج عليه فيه، وقد ذكرت في سؤالك أن عملك ينحصر في الإشراف على الصراف الآلي، فيما إذا كان به خلل، أو إذا نفد ما فيه من مال، فتُعلم المسؤول ليقوم بتعبئته، والصراف الآلي يستخدمه عملاء البنك الربوي، وغيرهم، وقد تكون المعاملة مشروعة كسحب المرء ماله من حسابه -ولعل هذا هو الغالب- وقد تكون المعاملة محرمة.

لكن عملك في ذلك ليس فيه مباشرة محرم، أو إعانة مقصودة، أو مباشرة عليه، وقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: موضوع ضابط الإعانة على الإثم، والعدوان، في دورته الخامسة، وكان مما توصلوا إليه: أن الإعانة على الإثم والعدوان غير مباشرة، ولا مقصودة، لا تحرم، كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم. انتهى بتصرف يسير
ومع ذلك، فالورع أن يبحث المرء عن عمل لا صلة له بالبنوك الربوية، أو المؤسسات التي يكون مجال نشاطها محرما، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.