عنوان الفتوى : هل للموظف أخذ عمولة من الزبائن الذين يجلبهم إلى الشركة؟
أعمل مدير إنتاج بشركة، ولا علاقة لي بالبيع، ولكن أحضرت زبونا للشركة لشراء سلعها، نظرا لتقاعس إدارة البيع، وفشلها في جلب زبائن جدد للشركة، فهل يجوز لي أخذ عمولة من الزبون الذي أحضرته دون علم الشركة؟
الحمد لله.
مادام أنه ليس من طبيعة عملك في الشركة جلب الزبائن، ولا علاقة لك بهذا الأمر من الناحية الوظيفية، فالأصل الجواز.
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك" "المدونة" (3/466).
وقال الإمام البخاري - رحمه الله - في "صحيحه": "ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا، "صحيح البخاري" (3/92).
فإذا أحضرت زبوناً للشركة، على أن يعطيك عمولة اتفقتم عليها، فهذا جائز، والوسيط التجاري (السمسار) له أخذ العمولة من أي طرف أو من الطرفين إذا تم الاتفاق، وإلا فتكون على من طلب منك الوساطة إذا لم يكن هناك اتفاق.
قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله: " فإذا لم يكن شرط ولا عرف، فالظاهر أن يقال: إن الأجرة على من وسّطه منهما، فلو وسطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه، ولو وسطه المشتري لزمته الأجرة، فإن وسطاه كانت بينهما " انتهى من "الوساطة التجارية " (ص:382).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": "يجوز للدلال -السمسار- أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/131).
وينظر جواب السؤال (107750)
وقد سبق بيان ذلك في الموقع بيان مفصل في أحكام الوساطة التجارية فيحسن الرجوع إليه "أحكام السمسرة".
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل للموظف أخذ عمولة من الزبائن الذين يجلبهم إلى الشركة؟ |