عنوان الفتوى : لا حرج في الأجرة على التعاون فيما هو مباح
أعمل مبرمج كمبيوتر على برنامج حسابات. عندي عمل إضافي "نصف يوم، لمرتين في الأسبوع" في شركة تعمل في تجارة السيارات بالنقد والتقسيط. أهم الحركات المحاسبية داخل الشركة كالآتي:
البيع مقابل نقد أو شيكات.
إعادة جدولة الشيكات في حال طلب المشتري بعد تعثره "مع إضافة أرباح".
بيع بعض الشيكات للبنوك، وفي حال ارتداد الشيك يقوم البنك بخصم قيمة الشيك من الشركة، وإرجاع الشيك المرتد للشركة؛ لكي تقوم هي بالتحصيل.
أخذ قروض من بنوك ربوية وإسلامية.
عملي يشمل الآتي: تقديم الدعم الفني للموظفين على البرنامج إن احتاجوا، أو قابلتهم أي مشكلة.
استخراج تقارير شهرية أو سنوية لعمل الميزانية، والتي تشمل كافة الحسابات وتفاصيلها.
حساب، وتحويل رواتب الموظفين، ومستحقاتهم السنوية.
سؤالي عن حكم عملي معهم وراتبي الشهري، ومكافأة آخر العام نظير تقارير الميزانية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعمل هذه الشركة في مجال التجارة في السيارات مباح من حيث الأصل، لكن إعادة جدولة الشيكات بإضافة زيادة، وبيع بعضها للبنوك مما هو محرم، ويجب الكف عنه.
وإذا كان تعاونك مع هذه الشركة فيما هو مباح، ولا صلة له بتلك الأمور المحرمة؛ فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تكسبه منه من أجرة شهرية، أو مكافأة سنوية.
ومجرد سحب التقارير الشهرية أو السنوية مع شمولها لكل معاملات الشركة ومنها جدولة الديون، لا يحرم عليك ذلك العمل، ولا يؤثر فيما تكسبه منه؛ لكون تلك المعاملات قد تمت. فليس في هذا إعانة مقصودة، ولا مباشرة عليها.
والإعانة على الحرام إن لم تُقصد، ولم يباشرها المرء، لا يلحقه إثم بسببها، وانظر الفتوى: 321739.
وعليه، فلا حرج عليك في التعاون فيما هو مباح مع تلك الشركة. ولك الانتفاع بما تكسبه منه سواء الأجرة الشهرية، أو المكافأة السنوية.
والله أعلم.