عنوان الفتوى : شروط جواز علاج الرجل للمرأة في العورة المغلظة
زوجة لديها مرض بواسير، وعند البحث عن طبيب طلب منها زوجها أن تكون طبيبة وليس طبيبا. وبعد البحث لم تجد طبيبة في التخصص، فسمح لها بطبيب في وجود أمها أو أختها، وقامت بإجراء عملية عند هذا الطبيب.
وقد طلب منها زوجها أن يكون من يقوم بالتغيير على الجرح ممرضة، ولكنها لم تنفذ الكلام، ولم تبحث عن ممرضة من الأساس. وأبوها هو من كان يغير لها على الجرح يوميا في المنزل، على غير رغبة الزوج بذلك، مع العلم أنها في بلد وزوجها ببلد آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان على المرأة أن تبحث عن امرأة تقوم بمعالجة جرحها، سواء أمرها زوجها بذلك، أو لم يأمرها.
فلا يجوز أن يقوم رجل بمعالجة الجرح في العورة المغلظة ولو كان أباها، ما دام بالإمكان قيام امرأة بذلك.
قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: يجوز النظر والمس للفَصْد والحجامة، ومعالجة العلة، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج.
ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا، أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل، أن لا يكون هناك رجل يعالج. كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني، وعن ابن القاص خلافه. انتهى.
وعليه؛ فعلى المرأة التوبة إلى الله -تعالى- وألا تعود إلى مثل هذا الأمر.
والله أعلم.