عنوان الفتوى : كيفية احتساب مستحقات الشريك عند خروجه من الشركة
اشتركت مع خمسة آخرين في فتح محل تجاري، وبعد فترة من الوقت لم يحدث اتفاق في العمل، وتوافقنا على خروج طرفين من الستة بموافقتهما، لكن اختلفنا على أحقيتهما في ما يستحقان من مال، علما باحتفاظنا نحن الأربعة بالمحل التجاري، ويطالبان من الشركة بالآتي:
1. المصروفات كاملة على تجهيز المحل، دون احتساب معامل الاستهلاك. أي: باعتبار جميع الأجهزة، والتجهيزات بنفس سعر شرائها، حتى ولو كانت بعض الأجهزة تالفة، أو لا يمكن الانتفاع بها بعد الآن، كالأقفال مثلا: حيث يجب تغييرها.
2. أيّ مصروفات تمت على المحل لتصليح أي جهاز في المحل قد تلف أثناء فترة الشراكة.
3. أجرة العمال القائمين على تجهيزات المحل.
4. حقهم من الإيجار المدفوع أثناء فترة الشراكة.
فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة العامة عند فَضِّ الشركة أن يحصل كل شريك على حصته من الربح، ويتحمل حصته من التكاليف والمصروفات، أو الخسارة إذا حصلت، وهذا يتطلب جرد ما لدى الشركة من موجودات، وتقييمه بسعر يومه، وتسديد ما على الشركة، وتحصيل ما لها من مستحقات، ويقسم حاصل ذلك على الشركاء بحسب حصصهم. وانظر الفتويين: 114995، 34140.
وبذلك يتبين أن الشركاء المفصولين عن الشركة، ليس من حقهم استرداد ما دفعوه كما هو، وإنما يتحملون ما لزمهم إلى يوم فصلهم، كبقية الشركاء، كما يستحقون نصيبهم من الربح إن وجد، أو يشتري الباقون نصيب الشريكين التاركين للشركة بالثمن الذي يتم التراضي عليه بينهم جميعا، بغض النظر عما لو كان ذلك الثمن يساوي قيمة ما دفعوه، أو أكثر، أو أقل.
والله أعلم.