عنوان الفتوى : كذب الصغير على البائع عند رده السلعة إليه
عندما كنت صغيرا في سن 12 من عمري، أعتقد أنني كنت بالغا، طلبت مني أمي إحضار قارورة مربى من متجر، فاشتريتها، ثم فتحناها، ولم نردها، لأنها ليست ذات النكهة المطلوبة، فأردت أن أعيدها، فقال لي صاحب المتجر: هل فتحتها؟ فقلت له: لا، فماذا أفعل الآن؟ وهل أخرج ثمنها صدقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمع طول العهد، والشك في البلوغ، والجهل بعرف بلدكم في رد السلع، والجهل بأثر فتح القارورة على تلفها، أو تعيُّبها؛ فالذي نراه أن يتخطى السائل هذه المسألة، ولا سيما مع القيمة القليلة لمثل هذه القارورة، وغلبة الظن بالمسامحة فيها، ثم إن الأصل هو براءة الذمة حتى تعمر بيقين.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: لو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته؟... فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.
وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين، فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة والعامة. اهـ.
والله أعلم.