عنوان الفتوى : هل تعتد المرأة من السفاح قبل النكاح؟
السادة القائمين على أمر الفتوى (بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا على ما قدمتكم للإسلام ولأهله) أما بعد السادة العلماء ...هناك صديق لي من مصر ويقيم في إحدى دول الخليج ووقع في الزنا عدة مرات وفي تلك المرات وقع في حب واحدة ولكونها مسلمة ومن الشيشان وجاءت من هناك على علم أنها سوف تعمل هذا العمل ولكن لم تتخيل أن الأمر بهذا الشكل السيء ولم تكن تعرف شيئاً عن الدين الإسلامي أي ليس لها من الدين إلا الاسم فقط ولم تعرف عن الصلاة إلا القليل وكذلك القرآن وبعد أن حاول معها أن تترك هذا العمل وبالفعل استجابت من أول وهلة بعد أن فهمت معنى الصلاة وبعد أن قرأت القليل من القرآن والتزمت حقاً ولبست النقاب, وساعدها على السفر وظل متعلقا بها, وبعد 9 أشهر نزل إلى مصر وبعث لها لكي يتزوجها على علم من أهله وأهلها وموافقة من أهلها كتابية مصدق عليها من وزارة الداخلية وتليفونية من أهلها وذلك لعدم استطاعتهم الذهاب إلى مصر, واختارت من بين الحاضرين ولياً لها, وتزوجها وقبل أن يتزوجها للأسف قال لي أنه وطئها قبل الزواج وفي هذه الأحيان لم يتذكر جيداً إنها إن كانت على حيض أم بعد الحيض وبعدها بأيام معدودة من 2 إلى 3 أو أكثر قد يكون 7 أيام تم الزواج وحملت بعد الزواج في اليوم الثاني أو الثالث ولكن الأمر الذي هو متأكد منه أن نطفة الولد هي بعد الزواج أي نطفة حلال مائة بالمائة إن شاء الله, ومضى على الزواج سنة وشهر أو شهرين ورزقهما الله بمولود ذكر عمره الآن 3 أو 4 أشهر ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزنا جرم كبير وفاحشة كبيرة وساء سبيلاً، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ولا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إلا بعد التوبة من الزنا، وأما عن العدة من الزنا فقد اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأنه لا حرمة له ولا نسب.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن عليها العدة أو الاستبراء كغير الزانية، فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول الآخر عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده لأنه كان بشبهة.
ونريد أن ننبه إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وأن المرأة لا تزوج نفسها، وأن الذي يوكل في ذلك هو الولي وليس المرأة، ولكن للولي أن يوكل موليته في أن توكل عنه من يزوجها، قال الشربيني في مغني المحتاج: ولو وكل ابنته مثلاً أن توكل رجلاً في نكاحها لا عنها بل عنه، أو أطلق صح، لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها. انتهى.
والله أعلم.