عنوان الفتوى: من أحق بالمال الموجود في أرض مملوكة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يعمل في أوروبا مع مسلم يرمم البيوت القديمة، وذات يوم أثناء قلع أرضية مطبخ وجد العامل مبلغا من المال تحت خشبة بالعملة الأوروبية -الأورو-. يعود تاريخ إصداره إلى حوالي 12 سنة. وفي ذلك المنزل صور توحي أن مالكه السابق كبير في السن، وليس مسلما.
فهل يجوز للعامل أخذ هذا المال دون إخبار أحد؟
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز على أية حال للعامل المشار إليه أن يأخذ ذلك المال، بل المال لصاحب البيت، سواء أكان مسلما، أم غير مسلم.

فقد نص الفقهاء على أن ما وجد في أرض مملوكة؛ فإنه يكون لصاحب الأرض.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (وَمَا وُجِدَ فِي) أَرْضٍ (مَمْلُوكَةٍ فَلِذِي الْيَدِ) فِيهَا، فَلَا يُؤْخَذُ لِتَمَلُّكِهِ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ. (فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ) ذُو الْيَدِ، فَلِمَنْ كَانَ ذَا يَدٍ (قَبْلَهُ) وَهَكَذَا .. اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: مَا وُجِدَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ إنْ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ. اهــ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الواجب لصاحب اللقطة في حال اختلاف الثمن المأخوذ عند بيعها مع قيمتها
حكم من أخذ لقطة من ملتقطها
التقطت خاتم ذهب وأعطته لأمها لترده لصاحبته، فماتت ولم ترده
تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه
حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها
هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟
حكم أخذ الأجهزة التي سيتم التخلص منها من دون إذن المسؤول