عنوان الفتوى : حكم العمل في التسويق الإلكتروني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم العمل كمسوقة إلكترونية، لشركة تعمل في مجال الوساطة؟
الشركة باختصار تعتبر وسيطا بين جميع البنوك والعميل، في تيسير وعمل إجراءات شراء السيارات أو العقارات، أو إكمال بناء العقار إلخ من البنوك المحلية. مع العلم أنه بعد تمام الصفقة تأخذ الشركة نسبة قدرها 2.5 % من الصفقة كرسوم عمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في العمل في التسويق لما هو مباح من أنشطة هذه الشركة ومعاملاتها، وأما ما كان محرما منها فلا يجوز السعي فيه والتكسب منه. لمنع الشارع من الإعانة على الإثم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وهذا من كمال الشريعة الإسلامية: أنها إذا منعت من شيء، منعت مما يؤدي إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد.

وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه الأصل، برقم: 50387. وانظر الفتوى: 306175.

ولا سيما إذا كانت المعاملة تتعلق بعقد ربوي فلعنة الربا لا تقتصر على آكله ومُؤْكله، بل تتعداهما إلى من أعانهما عليه، ولذلك: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

قال النووي: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.

وخلاصة القول أن العمل في التسويق ينبني على ما يسوق له المرء، فإن كان يسوق لمعاملة مباحة، ولم يكذب ولم يدلس في تسويقه لها فلا حرج عليه لأنها سمسرة، والسمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والله أعلم.