عنوان الفتوى : قضاء الديون عند تغير قيمة العملة تغيرا كبيرا
كان لديَّ محل أدوات منزلية، بعت بضاعة لأحد الزبائن من حوالي سبع سنين بالتقسيط. وكان المبلغ 100 ألف، سدد 70 ألفًا، وتبقى 30 ألفًا بالتقسيط. لم يسدد لي لضيق حاله، وتركته كل هذه المدة، وسافر الإمارات، وكلما أحاول أن أتواصل معه لا يجيبني.
ومن عدة أيام التقيت بابن المدين، ووجدت معه موتسيكل بـ 26 ألفًا. قلت له: كنت تسدد لي ديوني أولي، قال لي: لا يخصني.
فسؤالي هنا: بعد مدة سبع سنين، وقد تم إغلاق محلي التجاري، وحصول خسارة إذ إن ثمن البضاعه اليوم وصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف. فهل لو طلبت فوق الثلاثين ألفا عشرة آلاف زيادة يكون حراما أم حلالا؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدين يقضى بمثله لا بقيمته، ولا يصح ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، وراجع في ذلك الفتويين: 99163، 114210.
ولكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟
والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وراجع في تفصيل ذلك، وكيفية حسابه الفتوى: 348040.
وعلى هذا القول؛ فإنه يجوز للسائل المطالبة بتعويض النقص الفاحش الحاصل في قيمة دينه؛ سواء اعتمدنا في التقويم على قيمة السلع الأساسية، أو على قيمة الذهب، ولكن لا يتعين أن يكون (10000) التي طالب بها.
والله أعلم.