عنوان الفتوى : أخذ الموظف مالًا من الشركة التي ينسق بينها وبين جهة عمله

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في شركة للحلول التكنولوجية. وقد عرض علينا أحد المسؤولين في إحدى الشركات الحكومية فكرة مشروع يتم تنفيذه في مصانع تُشرف تلك الشركة الحكومية على جزء معين من نشاطها، وهو مشروع ضروري لمتابعة التزام المصانع بمعايير تلك الشركة الحكومية.
وهذا المشروع تم بحثه من قبل بواسطة الشركة الحكومية، وتبين أن تكلفته ستكون كبيرة جداً، ولا يتم تنفيذه إلا من خلال شركات أجنبية، ولا توجد شركة محلية تستطيع تنفيذه كما هو مطلوب، مما يجعله غير قابل للتنفيذ، نظراً لتكلفته المرتفعة جدا، إلا أننا كشركة محلية نمتلك تكنولوجيا خاصة بنا لا يملكها غيرنا في السوق المحلي، وتمكننا من تنفيذ هذا المشروع بتكلفة قليلة مقارنة بتكلفته في السوق عن طريق الشركات الأجنبية فقط، وهذا يجعل المشروع قابلا للتنفيذ عن طريقنا فقط. فاتفق هذا المسؤول معنا، والذي هو في الأصل صاحب فكرة المشروع: أن نقوم بتنفيذ هذا المشروع للمصانع، عن طريق بروتوكول تعاون بين الشركة الحكومية المشرفة، وجهة حكومية أخرى لها أيضاً مسؤولية الإشراف على نشاط المصانع في الجزء الخاص بالمشروع، بالإضافة لطرفين آخرين وهما شركتنا والمصانع. على أن يتحمل كل مصنع تكلفته، وليست الشركة الحكومية التي يعمل بها هذا المسؤول. وقد اتفق معنا أنه سيقوم بتسهيل وتنسيق إجراءات التعاقد بين كل الأطراف، مقابل نسبة من الأرباح الخاصة بشركتنا، والتي تأتي من المصانع حيث يتحمل كل مصنع تكلفته، وليست الشركة الحكومية التي يعمل بها هذا المسؤول. مع العلم أن مهمة التسهيل والتنسيق والمتابعة، وتلك مهمة مجهدة ومعقدة، وليست كلها من مهام عمله، فهو عمله في الجانب الفني.
فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هناك شيء من مهمة التسهيل والتنسيق والمتابعة، يدخل في مهام عمل هذا المسؤول الحكومي، فلا يجوز له أخذ نسبة من أرباحكم نظير القيام بذلك.

وهذه النسبة حينئذ هي في الحقيقة بمثابة التخفيض في الثمن، فتكون من حق جهة عمله.

جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب.

إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكِّل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ.

وانظر للفائدة، الفتوى: 420613.

والله أعلم.