عنوان الفتوى : هل يجوز لها أن تكلم الرجال الأجانب أثناء العدة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي زوجي قبل يومين، وأسكن في بيت أهل زوجي، ولدى زوجي أخوان، فهل أكمل العدة في نفس البيت، والجلوس فيه، أو أذهب إلى بيت أهلي؟ وهل أستطيع أن أتواصل مع أخي زوجي كتابياً عن طريق الواتس في بعض الامور التي تخص أخيه وأولاد أخيه؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا:

يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي كانت تعيش فيه عند وفاة زوجها؛ لما روى أصحاب السنن: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفُريعة بنت مالك رضي الله عنها: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (200)، وابن ماجه (2031)، والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".

قال ابن قدامة رحمه الله: " وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر وعثمان رضي الله عنهما، وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول: مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ".

ثم قال: " فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك، أو حوّلها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكنى تعدّيا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجرة المثل، أو لم تجد ما تكتري به، [أي لم تجد أجرة البيت] أو لم تجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل؛ لأنها حال عذر، ولا يلزمها بذلك أجر المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكنى، لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى، سقطت، ولها أن تسكن حيث شاءت ". انتهى من "المغني" (8/127).

فما دام المنزل آمنا، تتمكنين فيه من العيش مع احتجابك عن الرجال الأجانب كإخوة زوجك، فالأصل أنه يلزمك إكمال العدة فيه، ولا يجوز الانتقال إلى بيت أهلك.

والأحسن أن يكون معك محرم من أهل زوجك، أو من يحتشم منه، ويكون أدعى لأمنك، كأم زوجك، أو بعض أخواته، إن أمكن ذلك.

ثانيا:

لا حرج على المعتدة في الكلام مع الرجال الأجانب للحاجة، سواء كان كلاما مباشرا أو عبر الهاتف وغيره؛ فكلامها مع الرجال أثناء العدة ككلامها معهم في غير العدة، والجميع مقيد بالضوابط المعروفة، أن يكون للحاجة، وألا يكون فيه خضوع بالقول.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "امرأة توفي زوجها وهي شابة، ماذا يحرم عليها غير التزين، هل تقابل الرجال الأجانب عنها وتسلم عليهم وتحادثهم، مثلها مثل التي لم تحد؛ بحجة أنه لا يحرم عليها في الحداد إلا ما يحرم عليها في غير الحداد، مع العلم أنها في مجتمع لا يتحرج عن المصافحة باليد، أرجو إيضاح الحكم والضوابط؟

فأجاب: عليها أن تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت شابة أو عجوزا، ولها أن تكلم من شاءت من الرجال من أقاربها أو غيرهم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب وعدم الخلوة، وعدم الخضوع في القول، وليس لها أن تصافح الرجال غير محارمها، والله ولي التوفيق" انتهى من "فتاوى ابن باز"(22/206).

وينظر فيما يجب على المعتدة في فترة الإحداد: جواب السؤال رقم: (230456)، ورقم: (323078).

والله أعلم.