عنوان الفتوى : حكم منع الزوج ذهاب زوجته للعمل إن لم تشترط عليه ذلك في العقد
وقعت عقد عمل كمعلمة، وقبل أول يوم من الوظيفة رفض زوجي ذهابي. فما العمل؟ وهل عليَّ إثم إذا فسخت العقد، أو لم أذهب؟
اليوم هو أول يوم عمل، وعندي فصلان. فماذا أفعل؟ هل أذهب أم أعتذر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت شرطتِ على زوجك في عقد الزواج أن تخرجي للعمل؛ فليس له منعك من الخروج للعمل إلا إذا كان في عملك ما يخالف الشرع، أو كان فيه تضييع للبيت؛ وراجعي الفتوى: 460744.
وأمّا إذا لم يكن هناك شرط؛ فمن حقّ زوجك منعك من الخروج للعمل، ما دام قائما بالإنفاق عليك بالمعروف.
ولا إثم عليك في عدم الذهاب إلى العمل؛ لأنّك معذورة بعدم إذن زوجك لك.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: الظِّئْرَ إذَا آجَرَتْ نَفْسَهَا مِنْ دُونِ إذْنِ زَوْجِهَا، فَلَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِعُذْرٍ أَوْ بِدُونِ عُذْرٍ; لِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ عَن الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهِ. انتهى.
وجاء في المدونة: قُلْتُ: فَإِنْ آجَرَتْ نَفْسَهَا ظِئْرًا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا. أَيَكُونُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَفْسَخَ إجَارَتَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. انتهى.
وقال الماوردي –رحمه الله- في الحاوي الكبير: وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهَا مُرْضِعًا، فَإِنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا، فَلَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تتفاهمي مع زوجك، وتحرصا على مصلحة الأسرة؛ فإن رضي زوجك بخروجك للعمل؛ فاخرجي؛ وإن لم يرض؛ فلا تخرجي.
والله أعلم.