عنوان الفتوى : منع الزوجة من الإنجاب بسبب الخلافات
أنا متزوجة، وعندي طفل واحد، وتوجد خلافات بين زوجي وأهلي، وزوجي يمنعني من الإنجاب بحجة المشاكل بينه وبين أهلي، وهو لا يريد طفلا آخر، وعندما يرغب في طفل آخر سيتزوج زوجة ثانية، وينجب منها. فما حكم منع زوجي لي من الإنجاب في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إنجاب الذرية من أعظم مقاصد الشرع من الزواج، ولذلك امتنَّ الله سبحانه على عباده بما وهبهم من نعمة الأبناء والحفدة، كما قال تعالى: وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً.... الآية {النحل:72}.
وقد ذكر أهل العلم أن الإنجاب حق للزوجين معا، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه لغير عذر.
قال الماوردي في كتابه الحاوي: الحق في ولد الحرة مشتركٌ بينهما. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
وما ذكر من المشاكل بينه وبين أهلك؛ لا يسوغ له منعك من الإنجاب. فابذلي له النصح بالحسنى، ووسطي له أهل الخير ليقنعوه، ويبينوا له أن هذا الإنجاب حق لك، لا يحق له منعك منه، هذا مع الدعاء بأن يلين الله قلبه، وييسر إقناعه.
وننصح بالاجتهاد في الإصلاح بينه وبين أهلك ليزول الإشكال من أصله، والشرع قد ندب إلى الإصلاح وبيَّن فضله ومكانته، ويمكن مراجعة الفتوى 50300، ففيها مزيد من الفائدة.
والمصاهرة نعمة من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده، وعدلها بالنسب، وقرنها معه في القرآن فقال: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}.
فحق هذه النعمة أن تشكر، وحق هذه الصلة أن تكرم، وحق هذه الآصرة أن تحترم، وذلك من أعظم أسباب سعادة الدنيا، ومن أسباب استقرار الأسرة، وصلاح الحال بين الزوجين.
والله أعلم.