عنوان الفتوى : حكم عرض البضاعة في محل يبيع السجائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

‎قمت بشراء ملابس رياضية، َوأَودُّ بيعها في محل سوف يقوم بعرض الملابس، مقابل نسبة معينة من كل قطعة يبيعها. ولكن هذا المحل يبيع السجائر، وهذه الأصناف. فهل على شيء إن قمت بعرض بضاعتي في محله، علما بأن الربح لي من ملابسي الرياضية فقط، وليس لي دخل بأي شيء آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإثم بيع السجائر على صاحب المحل، لا على من يعرض سلعته في المحل، ولا على من يبيع السلع الأخرى المباحة للمحل.

فلا حرج على السائل في عرض بضاعته المباحة في هذا المحل، ولكن عليه -بقدر طاقته- أن ينصح صاحبه باجتناب بيع السجائر أو غيرها من المحرمات؛ فإن المرء لا يطالب في حق غيره إلا ببيان الحق وبذل النصح، ثم لا يسأل بعد ذلك إلا عن عمل نفسه، قال تعالى: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الإسراء:15}، وقال سبحانه: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}، وقال عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.

والله أعلم.