عنوان الفتوى: تربية أولاد الخالة منذ الصغر لا يجعلهم محارم لمن رباهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالة أبي لديها ثلاث بنات، وتوأمان من البنين، كلهم بالغون، توفي والدهم وهم صغار، والمشكلة أن أبي ـ ابن خالتهم ـ هو من اعتنى بهم، ورباهم عندما كان أبوهم يسافر، حتى إن الفتاة الثانية قالت لأبي عند ولادتها بابا، والآن هم بالغون، ويعتبرون أبي مثل أبيهم، وأنا أعتبرهم إخوتي؛ لأننا تربينا معا، فهل يسمح لهن أن يعانقن أبي؟ أم يتحجبن منه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأولاد الخالة؛ ليسوا من المحارم، وكون أبيك قام برعايتهم صغارا، وكذا كونهم تربوا معكم في بيت واحد، ويرون أنّكم جميعا إخوة؛ كل ذلك لا يغير من حكم الشرع بأنهم أجانب، ليسوا محارم.

وعليه؛ فلا يجوز لبنات خالة أبيكم الظهور أمام أبيكم بغير حجاب، فضلا عن معانقته، وكذا لا يجوز لك الظهور أمام أبناء خالة والدك بغير حجاب، فهم أجانب منك، وانتفاء المحرمية؛ لا يعني امتناع البر، والصلة بين هؤلاء الأقارب، فصلتهم مطلوبة شرعا بالسؤال، والسلام، ونحو ذلك، مع مراعاة حدود الشرع، وترك هذه الصلة بالكلية قد يدخل في الهجر الممنوع شرعا، وقد جاء في غذاء الألباب، في شرح منظومة الآداب: وقد قال الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه: إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة. انتهى.

وفيها: قَالَ مُثَنَّى: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْقَرَابَةُ مِن النِّسَاءِ، فَلَا يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ بِرِّهِمْ، وَفِي كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهُمْ؟ قَالَ: اللُّطْفُ، وَالسَّلَامُ، وَفِي الْحَدِيثِ: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ، وَلَوْ بِالسَّلَامِ. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الجمع بين المرأة وخالتها من أمّ
حكم نكاح الرجل زوجة ربيبه بعد طلاقها
حكم تزوج أخت المريضة الفاقدة لعقلها
الزواج من أخت المطلقة الحامل
حكم زواج الأخ من زوجتي أخيه المتوفى
من تزوّج امرأة وطلقها طلاقا رجعيا وأراد نكاح بنت أخيها من الرضاعة
عقد النكاح على من تزوجت عرفيا بعد هجر زوجها إياها وتقطيعه مستند الزواج