عنوان الفتوى : هل تسقط الصلاة عن المشلول الذي لا يستطيع التحّكم بالخارج منه؟
عندي أخ ولد مريضًا مشلولًا، ولديه فتحة في ظهره، وهو لا يستطيع التحكّم بنفسه من بطنه وأسفل، أي ليست لديه أعصاب، ولا يستطيع التحكّم بما يخرج منه من أذى، وعمره الآن 34 سنة، ورغم ذلك نستخدم له الحفّاظات؛ لأنه لا يقدر على الذهاب إلى الحمام -أي أنه لا يتطهّر-، فهل تسقط عنه الصلاة؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك يتمتّع بعقله، فإن الصلاة لا تسقط عنه، بل يجب عليه أن يصلّي بحسب قدرته.
فإن لم يقدر على الصلاة إلا على جنبه، أو ظهره مع النية مثلًا؛ وجب عليه أن يفعل ذلك، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 302149.
وما يصيب هذا الشخص من نجاسة خارجة بغير اختياره، لا يجب عليه غسله من بدنه، أو ثيابه؛ لمشقّة الاحتراز من ذلك، قال الشيخ محمد عليش -المالكي- في منح الجليل: وعُفِي بضم فكسر، أي: سومح وتجووز، عمّا، أي: كل نجاسة، يعسُر، أي: يصعب ويشقّ الاحتراز عنها.
وهذه قاعدة كلية، ومثّل لها للإيضاح، فقال: كحدث، أي: خارج، معتاد، من مخرج معتاد -كبول، ومذي، وودي، ومني، وغائط رقيق-، ونعت حدثٍ بمستنكِح: بكسر الكاف، أي: خارج بغير اختيار الشخص، ملازِم له كل يوم مرة فأكثر، أصاب البدن، أو الثوب. انتهى.
وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتوى: 24409، وهي بعنوان: " كيفية طهارة وصلاة المريض المُقعَد".
والله أعلم.