عنوان الفتوى: تكرار النظر للمخطوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جاء خاطب لابنتي، وهي منتقبة، وتمّت الرؤية الشرعية، والقبول من الطرفين، وقراءة الفاتحة، وصارت خطيبته رسميًّا، ولكنه طلب أن يراها مرة أخرى دون نقاب، فهل يجوز له ذلك؟ مع العلم أنه من أقاربنا، ولكنه لم يكن يعرف شكلها من قبل. جزاكم الله خيرًا، وبارك الله في علمكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الحاجة داعية للنظر إليها مرة أخرى؛ فلا حرج في ذلك؛ فقد سبق أن بينا جواز تكرار النظر للمخطوبة للحاجة، وتحقيقًا للمقصد الذي شرع من أجله النظر إليها، وهو الرغبة فيها، فراجعي الفتوى: 79009.

ولمعرفة حدود نظر الخاطب من مخطوبته، أي: ما يجوز له النظر إليه من جسدها، راجعي الفتوى: 387907. وهذا كله فيما إن كان الأمر ما زال في طور الخِطبة، ولم يعقد النكاح بعد.

فإن كان قد تمّ عقد النكاح، فقد صارت زوجة له، فيحلّ له النظر إليها، ونحو ذلك مما يحلّ للزوج مع زوجته، وينبغي أن يُراعَى ما يكون من شرط، أو عُرْف بتأخير الدخول.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
استحباب التيسير على الخاطب
لا حرج في فسخ الخطبة لتعنت والد المخطوبة
هل يجب على الخاطب إخبار خطيبته بأنه كذب عليها في شأن تركه للتدخين؟
هل تقبل بخطيب صالح معه مرض في عينيه؟
فَسَخَ خِطْبتَها وأراد العودة؛ فهل تقبله أم ترفضه؟
احتفاظ المخطوبة بصورة المتقدم لخطبتها وتكرار نظرها إليها
الرجوع في الخطبة بين الجواز وعدمه