عنوان الفتوى : التدريس الخصوصي في المنازل عند غياب الأب
أنا معلّم قرآن، أعلّم الأطفال الصغار في بيوتهم، وعندما أذهب إلى هناك غالبًا ما يكون والد الطالب غير موجود في المنزل بسبب انشغاله في العمل، وتكون الأم موجودة، علمًا أنني لا أجلس معها، وإنما أجلس في غرفة منفصلة مع الطالب حتى ينتهي الدرس، فما حكم الدخول إلى تلك البيوت لتعليم القرآن عندما يكون الأب غير موجود؟
وأحيانًا تكون الأم خارج المنزل أيضًا، ولا يبقى فيه سوى الطالب وأخواته البنات اللاتي يجلسن في غرفهنّ بعيدًا عن مكان جلوسنا، علمًا أن الطالب صغير السن، ولا يصلح أن يكون محرمًا، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنا في أكثر من جواب أن التدريس الخصوصي في المنازل لا مانع منه شرعًا، إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وانظر مثلًا الفتوى: 25901، وما أحيل عليه فيها.
أما بالنسبة لك؛ فإذا أمنت الفتنة، وعلمت أن صاحب البيت لا يمانع من دخولك بيته؛ فلا نرى مانعًا من جلوسك لتدريس الطالب في غرفة منفصلة عن نساء البيت.
والله أعلم.