عنوان الفتوى : حكم اشتراط الزوج ذهاب زوجته إلى بيت أهلها ليطلقها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اكتشفت منذ سن مبكرة، أن والدي يشاهد المحرمات "الإباحية" حينها لم أفهم هذه الأشياء. والآن ما يزال على عادته، حتى وصل الأمر للدردشة والتواصل مع النساء، وإرسال صورهن له، ووعدهن بالزواج. استمر الحال هكذا طويلا، ربما لمدة ثماني سنوات.
كنت أعلم هذا كله، ولكني خبأته عن والدتي خوفاً على شعورها، وصحتها. علماً بأن علاقة والدتي ووالدي أصلا لم تكن جيدة، ليس بينهما تفاهم أو احترام، وشبه منقطعين عن بعضهما. والحق أني أرى أن والدي هو المخطئ، ومع كل موقف خصام كانت والدتي هي من تبادر بالصلح دائما.
حاليا اكتشفت والدتي خيانته لها، وتبَّدل حالها حتى إني أشك في أنها تحتاج لمقابلة معالجٍ نفسي.
قامت بطلب الطلاق، وأقسم والدي أنه لن يطلقها حتى تسافر وترجع لبيت والدها، وأنها لن تعيش في البيت معنا. وأخبرنا بصراحة أنه سيتزوج. علماً بأني قبل هذا أحضرت معالجاً أسريا للمنزل، ولم يتغير شيء.
ما أريد السؤال عنه: هل يحق لوالدي اشتراط سفرها ليطلقها؟ ووالدتي خائفة ألا يرفع عملها؛ لأنهما متخاصمان فوق ثلاثة أيام، فهل هذا صحيح؟ وهل الأصلح لها أن تسافر لتطلق وترتاح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوج الحق في أن يشترط على زوجته أن تذهب إلى بيت أهلها، فما دامت في عصمة زوجها فحق السكنى ثابت لها، ولا يسقط عنها إلا بنشوزها ونحو ذلك، ولذلك أضاف الله -عز وجل- البيوت لهن وهي إضافة سكنى، كما قال تعالى.

قال القرطبي: وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. وقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. انتهى.
وننصح بأن يتدخل العقلاء للحيلولة دون حصول الطلاق، والغالب أن تكون عواقب الطلاق وخيمة؛ إذ يترتب عليه تشتت الأسرة وضياع الأولاد ونحو ذلك، فلا ينبغي المصير إليه إلا إذا ترجحت مصلحته.

ولا يجوز لأي من الزوجين هجر الآخر إلا لسبب مشروع، فإن لم يكن ثمة سبب مشروع فإنه يدخل في الهجر المنهي عنه شرعا، والمرخص فيه لثلاث ليال دون الزيادة عليها، وراجعي الفتوى: 116407.

وفي الختام نوصيك بالدعاء لوالديك بالخير والصلاح، فذلك نوع من برك بهما، وقربة من القربات تنالين بها الأجر والثواب الجزيل.

والله أعلم.