عنوان الفتوى : أحكام سفر المرأة للدراسة في بلد أجنبي
أنا طالبة في جامعة الرياضيات، ملتزمة بحجابي الشرعي، غاضة للبصر، ولله الحمد. أود السفر إلى الخارج لمواصلة دراستي، إلا أنني أخشى أن يكون في ذلك معصية لله، خصوصا وأنه قد تبادر إلى ذهني حين تفكيري في هذا الموضوع أن من الممكن أن تكون دراستي الحالية في بلدي في حد ذاتها حراما؛ لما فيها من اختلاط (الدراسة في بلدي مختلطة منذ الصف التحضيري؛ لذا فما بيدي إلا الالتزام بحجابي وحيائي وغض بصري)
وقطع حوالي سبعين كيلومترا أسبوعيا بمفردي، والمبيت في الإقامة رفقة صديقاتي، إلا أيام نهاية الأسبوع حين عودتي للبيت.
رغم أنني أحاول جاهدة أن يكون سفري هذا في بلدي ليس لطلب العلم الدنيوي فقط، بل أيضا لنشر ما رزقني به الله -عز وجل- من علم الدين، الذي أسأل الله أن يوفقني في مواصلة طلبه، وعدم الانقطاع عنه.
أريد السؤال إن كان طلب هذا العلم الدنيوي في بلدي، وتحت ظل هذه الظروف حراما، ويجب الإقلاع عنه؟
وإن لم يكن كذلك. فهل يجوز لي السفر إلى الخارج بدون محرم لمواصلة دراستي والتفوق فيها؟
خصوصا أن جميع من حولي من عائلة، وأساتذة وطالبات، قد شجعوني على هذا، وصرحوا لي بأن قدراتي الذهنية في هذا المجال جد عالية الحمد لله. وأنني قد آثم إن لم أستغلها حق استغلال في طلب العلم النافع.
وإن كان ذلك غير جائز. فهل يجوز لي اللجوء إلى آخر حل (لأنه صعب نوعا ما بالنسبة لفتاة في التاسعة عشرة من عمرها) وهو طلب الزواج من رجل ذي دين وخلق وعلم، لإرضاء الله، والسفر مع ذلك الزوج إلى الخارج لمواصلة الدراسة بدون أن آثم على عدم مرافقة محرم، أو اختلاط؟
أم يعتبر هذا زواج مصلحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تجدين جامعة خالية من الاختلاط؛ فدراستك في الجامعة المختلطة؛ جائزة؛ بشرط المحافظة على الحدود والضوابط الشرعية؛ كما بينا ذلك في الفتويين: 424075 ، 286459
وأمّا السفر بغير محرم؛ فجماهير أهل العلم على عدم جوازه إلا عند الضرورة، لكن إذا كانت المرأة في رفقة من النساء، وكان السفر دون اليوم والليلة، والطريق عامرة تأمن المرأة فيه على نفسها؛ فالظاهر لنا جواز سفرها في هذه الحال بغير محرم.
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 173927، 173887.
وبخصوص السفر إلى بلد أجنبي للدراسة؛ راجعي الفتوى: 446566
وأمّا طلب الزواج من رجل صاحب دين وخلق ليسافر بها للدراسة؛ فلا حرج فيه؛ فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى: 108281
وقولك إنّه زواج مصلحة؛ لا يعيب هذا الزواج؛ ما دامت هذه المصلحة لا تعارض المصالح الأصلية في الزواج.
والله أعلم.