عنوان الفتوى : حكم العمل في مجال توزيع الصحف الفاضحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أملك شركة للنقل الخفيف في دولة أوربية من حوالي سنة أو أكثر قليلا تعاقدت مع شركة لتوزيع الصحف اليومية المجلات الأسبوعية حيث أقوم أنا بنقلها إلى المحلات العامة. لاحظت أن بعض المجلات والصحف تنشر بعض الصور الفاضحة وبعض هذه المجلات متخصصة في هذه الصور. أنا أنظر إلى هذا العمل على أنه مثل سائق التاكسي ينقل الزبون وما يحمله إلى المكان الذي يريده فأنا لا أبيعه ولا اشتري ولكني أقوم بالتوصيل فقط. بالطبع ليس لي حق الاعتراض على ما أحمله. السادة الأفاضل من أهل الفتوى والعلم ما رأي الشريعة السمحة في هذا العمل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز القيام بمثل هذا العمل أو اعتباره وسيلة للكسب، إذ هو من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2). وذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم بيعه، وكل الوسائل الموصلة إليه والمعينة عليه، وراجع الفتويين التاليين: 11420 ، 1964.

والواجب عليك الآن هو ترك هذا العمل والتخلص من المال الذي حصلته منه إن بقي منه شيء، أما ما أنفقته فنرجو أن لا يكون عليك فيه شيء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط